الشيخ المنتظري
309
كتاب الزكاة
[ لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديّ ] [ مسألة 2 ] : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديّ ( 1 ) بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا . ويجوز الاخراج من الرديّ ( 2 ) وان كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط خلافه بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض وان أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .